أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن المادة التاسعة عشرة من نظام الهيئة تنص على أنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومَن في حكمه بعد توليه الوظيفة، زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكاب جريمة فساد، فسيكون عبء الإثبات عليه؛ للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تمّ اكتسابُها بطرقٍ مشروعة.
وأضافت، يشمل ذلك زوجة الموظف وأبناءه وأقاربه من الدرجة الأولى.
وتابعت، في حال عَجِزَ عن إثبات مصدرٍ مشروعٍ له تُحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة، للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصّة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة؛ حال ثبوتها.
المصدر: albwaabh.org